عبد الملك الجويني
456
نهاية المطلب في دراية المذهب
لا يمنع الزوجة من وظائف الشريعة المفروضة ، ولو أراد أن يمنعها عن إقامة الصلاة في أول الوقت ، ففيه اختلاف مشهور بين الأصحاب . وكذلك لو منعها من إقامة السنن الرواتب ، ففيه الخلاف أيضاً ؛ فإن في تعجيل الصلاة فضيلة ، والزوج بتكليفها التأخير يفوّتها عليها . وكان شيخي يجري الخلاف في صومها في يوم عرفة وعاشوراء ؛ فإن الأخبار المُرغِّبة فيها ظاهرة ، فنزل صومها منزلة اشتغالها برواتب السنن . وأما إذا كانت تعتاد صوم الأثانين والخمايس ، فللزوج منعها من المواظبة على ذلك ؛ فإنها لو [ فعلت ] ( 1 ) هذا على مخالفة الزوج ، لكانت معطِّلة عليه أياماً من الشهر ، وما حكيناه من خلاف العراقيين في صوم يومٍ هو بالإضافة إلى الأيام بحيث لا يعد قادحاً في استمرار الاستمتاع . ولست أردّ فكري إلى ضبطٍ فيه ، ومعتقدي أنها ناشزة إلا في صوم عرفة وعاشوراء ، ثم في صومها الخلاف الذي ذكرته في رواتب السنن . هذا إذا كان الزوج يرهقها ( 2 ) ، وأما إذا أتت بما يبدو لها من صوم في غيبة الزوج ، فلتفعل من هذا ما بدا لها ، ولو أرادت أن تحج ، فتفصيله في كتاب الحج . وإن فاتتها أيام من رمضان ، فوقتُ القضاء السنةُ ، فإن أرادت ابتدارَها ، وأراد الزوج منعها من الابتدار ، فهذا على الخلاف في تعجيل الصلاة وتأخيرها . فإن قلنا : لها أن تعجل القضاء ، فالأولى أن نفقتها لا تسقط بخلاف الحج ؛ فإنا وإن جوزنا الخروج فيه ، فهو انقطاع عن الزوج إلى اتّفاق الأوبة . هذا منتهى الغرض في هذه المسائل . فرع : 10122 - إذا فارقت المرأةُ مسكنَ النكاح في غيبة الزوج ناشزةً ، سقطت نفقتها بنشوزها ، فإن عادت إلى المسكن ، واستمرت على الطاعة ، فهل نقول : تعود
--> ( 1 ) في الأصل : " ملكت " . ( 2 ) يَرْهقها : أي يقيم معها .